طالب عزيز كرماط، الفاعل السياسي والناشط الجمعوي، بوقف بث سلسلة “سوحليفة” في جزئها الثاني على القناة الأولى في وقت الذروة خلال شهر رمضان المبارك، بدعوى أنها تمثل “عنفا في حق الطفولة”، وذلك في شكاية موجهة إلى لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
وقال كرماط في شكايته الموجهة إلى “الهاكا”: “تفاجأت كغيري من المتتبعين بعرض الجزء الثاني من سلسلة سوحليفة على القناة الأولى، حيث جاءت تصريحات وتدوينات كثير من المثقفين والباحثين في مجال علم الاجتماع والفاعلين في المجتمع المدني لتعبر عن هاته المفاجأة، من خلال انتقاد العمل واعتباره اعتداء وعنفا حقيقيا في حق الطفولة”.
ووصف الفاعل السياسي والناشط الجمعوي “سوحليفة” بـ”الخطر الكبير الذي تشكله هذه السلسلة على هاته الطفلة المغربية بالخصوص، وعلى باقي الأطفال عموما، فقد تجعل سوحليفة نموذجا للتقليد الذي يهدم شخصيتها، مع الأثر السيئ الذي قد يخل بتوازنها النفسي والتربوي”.
وأضاف: “من المعلوم أن من بين حقوق الأطفال المتعارف عليها دوليا حمايتهم من العنف النفسي والجسدي الذي يؤثر على سلوكياتهم، والذي يمكن أن يمارس عليهم بشكل أو بآخر ولو بحسن نية، إذ إن النية التي تؤدي إلى الأذى تصنف في مصاف العنف والجريمة”.
واعتبر عزيز كرماط “إقحام الطفلة في هذه السلسلة”، بمثابة “إقحام للبعد الطفولي البريء في عالم الكبار، حيث تقدم الطفلة فيه صورة أخرى توحي بالنضج السلبي في فهم الآخر الذي هو البالغ وتحليله وقراءته وتقديمه على أنه أقل ذكاء منها، وبالتالي التأكيد للمشاهد أن الطفلة في سنها يمكن أن تكون لها دراية ومعرفة بالعلاقات الإنسانية، من حب وكراهية، ومعرفة بالتعبير بالجسد، وهذا أمر مغلوط”.
وذكر كرماط أن “التقليد وظيفة نفسية تساهم في تكوين البنية النفسية والعقلية للطفل، وتؤثر على سلوكياته ومستقبله، وذلك من خلال عملية المحاكاة لشخصيات يعجب بها أو يعجب بها المحيط الذي يوجد فيه، حيث يجد هذا الطفل متعة التكرار لب الاهتمام أو الانتباه وتأكيد الاختلاف، حسب الشخصية التي تأثر بها أو التي يتم تداول اسمها أو مقاطع من حركاتها أو حديثها، دون أن يمتلك القدرة على التجريد أو فهم المغزى الخفي وراء المعنى، وإنما ينساق بكل سهولة خلف التصرفات الظاهرة للشخصيات، خصوصا إن كانت عامة”.
وعزز الناشط كرماط شكايته بمقتضيات المادة الثامنة من القانون رقم 66.16 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، والتي تنص على أنه: “يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري الحاصلين على ترخيص أو إذن والقطاع العمومي للاتصال السمعي البصري تقوية حماية القاصرين إزاء المضامين السمعية البصرية المضرة، والمساهمة في تربيتهم على وسائل الإعلام وحماية المستهلك”، كما استند إلى المادة التاسعة من القانون نفسه التي تنص على أنه “يجب ألا تكون البرامج وإعادة بث البرامج وأجزاء منها تلحق الضرر بحقوق الطفل كما هي متعارف عليها دوليا”.