صادق المجلس الحكومي، اليوم الاثنين، على إحداث “الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي”، وذلك بعد نشر القانون 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي بالجريدة الرسمية للمملكة، تحت عدد 7006 بتاريخ 22 يوليوز 2021.
وبحسب بلاغ صادر عن المجلس الحكومي، فإن الأمر يتعلق بالمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.642 بتطبيق المادتين 32 و35 من القانون 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، فبموجب القانون 13.21 الذي أضفى طابع الشرعية على مختلف الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي، يُحدث هذا القانون وبالتحديد المادة 31 منه “الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي”.
وأوضح ذات المصدر أنه تطبيقا للمادتين 32 و35 من القانون 13.21، اتخذ مشروع هذا المرسوم الذي ينص في مادته الأولى على تحديد الجهة التي تتولى الوصاية على الوكالة ممثلة في وزارة الداخلية، مع مراعاة السلط والاختصاصات المخولة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب القوانين والأنظمة المطبقة على المؤسسات العمومية، ونص في مادته الثانية على تحديد تركيبة الوكالة التي روعي فيها إدراج مختلف المؤسسات والهيئات التي لها اختصاصات من مختلف الأنشطة المنصوص عليها في القانون السالف الذكر، وبالتالي سيمكن مشروع هذا المرسوم من ممارسة مهامها في تفعيل هذا القانون.
فيما تنص المادة 33 من ذات القانون على أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، تخضع لوصاية الدولة، يكون الغرض منها العمل على احترام الأجهزة المختصة بالوكالة لأحكام هذا القانون ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها، وبصفة عامة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية، حيث تخضع الوكالة للمراقبة المالية للدولة.
أما المادة 35 فتنص على أن مجلس إدارة الوكالة، يتألف، بالإضافة إلى رئيسه، من ممثلين عن الدولة وعن المؤسسات والهيئات المعنية بمجال تدخل الوكالة والمحددة قائمتها بنص تنظيمي، إذ يمكن لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، أي شخص ذاتي أو اعتباري، من القطاع العام أو الخاص يرى فائدة في مشاركته.