الأردن..السجن لمن يحاول الانتحار في الأماكن العامة

وافق مجلس النواب الأردني يوم أمس الإثنين على إقرار قانون بحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يشرع بالانتحار في مكان عام، وتُضاعف العقوبة إذا كان باتفاق جماعي.

وتمت المصادقة على التشريعات التي تجرم من يرتكبون الانتحار في حال نجاتهم من شروعهم في قتل أنفسهم بمكان عام، خلال جلسة مخصصة لمناقشة التعديلات على مشروع قانون معدل لقانون العقوبات.

ويستكمل مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة التعديلات بعد إقراره لـ 29 مادة من أصل 40 من مواد المشروع.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد