وزارة امزازي تقدم على توقيف 3 أساتذة للتعليم العالي أياما بعد مقاطعة طلبة الطب لإمتحانات 

أقدمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، على توقيف ثلاث أساتذة للتعليم العالي بكل من كلية الطب بالدار البيضاء وكلية الطب بأكادير وكلية الطب بمراكش.

وجاء قرار التوقيف الذي طال كل من أحمد بالحوس، أستاذ التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، وإسماعيل رموز، أستاذ التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة جامعة ابن زهر بأكادير، وسعيد أمال أستاذ التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة جامعة القاضي عياش مراكش، مستندا على مقتضيات الظهير الشريف رقم 008.58.1 الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 73 منه المتعلق بالإخلال بالإلتزامات المهنية.

وقررت وزارة أمزازي توقيف الأساتذة عن العمل من تاريخ 11 يونيو 2019، مع إيقاف أجرتهم بإستثناء التعويضات العائلية، وعرض ملفهم على المجلس التأديبي للبث فيه حسب المسطرة الجاري بها العمل.

ولقيت قرارات الوزارة رفضا واستهجانا من طرف عدد من الأطباء والطلبة، الذين اعتبروا إقدام الوزارة على توقيف الأساتذة قرار إنتقاميا بعد أن أعلن هؤلاء عن مساندتهم للطلبة الذين أقدموا على مقاطعة إمتحانات كليات الطّب، فيما لم تتضح الأسباب الحقيقية لهذا التوقيف الذي جاءت قرارتها معلنة عن التوقيف ذون ذكر لأسبابه.

وينص الفصل 73 من ظهير 1958 السالف الذكر، على أنه “إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أم  بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب”، فيما ينص المقرر الصادر بتوقيف الموظف وجويا ” على أن المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه وإما أن يحدد قدر ما سيتحمله من الاقتطاع، وتستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعني بالأمر يتقاضاها بأكملها”، “وفي حالة التوقيف يجب استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن كما يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظف الموقف في أجل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف. وإن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله، وللموظف المعني بالأمر الحق في استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه إن لم تصدر عليه أية عقوبة غير الإنذار والتوبيخ والتشطيب من لائحة الترقية أو إن لم يقع البت في قضيته عند انتهاء الأجل المحدد في الفقرة السالفة، غير أن الموظف إذا أجريت عليه متابعات جنائية، فإن حالته لا تسوى نهائيا إلا بعد أن يصير الحكم الصادر عليه من المحكمة التي رفعت لها القضية، نهائيا. ولا تطبق في هذه الحالة مقتضيات الفقرة الثالثة أعلاه الخاصة بالأجل المعين لإعادة الراتب بأكمله إلى الموظف”.

 

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد