أكدت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن محاضر المخالفات لأحكام مدونة السير على الطرق، التي تتم معاينتها بطرق آلية، مطابقة للقانون، وذلك تفاعلا مع ما تضمنه شريط متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي في موضوع عدم قانونية مخالفات السير المرصودة بواسطة الرادار الثابت.
وحسب ما ذكره بلاغ الوزارة، فإن هذه المحاضر تنتج جميع آثارها القانونية في مواجهة المخالفين أو المفترض قانونا أنهم هم المخالفون، وذلك بناء على المقتضيات القانونية، داعية عموم المواطنين والمواطنات إلى ضرورة احترام قانون السير، حفاظا على سلامتهم وسلامة باقي مستعملي الطريق العمومية.
وأوضح ذات البلاغ أن القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14-116، وضع الأسس القانونية من أجل معاينة وإثبات بعض مخالفات السير باستعمال أجهزة تقنية تعمل بطريقة آلية، حتى في حالة عدم وجود العون محرر المحضر بمكان المخالفة، حيث نصت المادة 197 منه على أنه “يمكن أن تتم معاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه المتعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها، وتلك المحددة قائمتها من لدن الإدارة، باستعمال أجهزة تقنية، تعمل بطريقة آلية، حتى في حالة عدم وجود العون محرر المحضر بمكان المخالفة…”.
وأشار بلاغ الوزارة إلى أن الأصل في القانون الجنائي هو المسؤولية الشخصية عن الأفعال الجرمية المرتكبة، “إذ يقصد بمبدأ شخصية الجريمة أن العقوبة تسري في حق المسؤول عن ارتكاب الجريمة، فاعلا أصليا كان أو مساهما أو شريكا، دون أن تمتد إلى أشخاص آخرين، كأسرته مثلا أو أقربائه أو التابعين له، إلا في الحالات التي نص فيها القانون صراحة على ما يخالف هذا المبدأ؛ وذلك بناء على مقتضيات الفصل 132 من مجموعة القانون الجنائي المغربي”.
وأبرز البلاغ: “كما أن القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق، كما تم تغييره وتتميمه، سار على هذا المبدأ حينما نص في المادة 140 منه على أنه “يكون كل سائق مسؤولا جنائيا عما يرتكبه من مخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه””.
وانسجاما مع مقتضيات المادة 132 من مجموعة القانون الجنائي، يضيف البلاغ، جعلت المادة 141 من القانون ذاته المسؤولية عن المخالفات لأحكام مدونة السير على الطرق مسؤولية مفترضة في مواجهة مالكي المركبات، مع إمكانية دفع هذه المسؤولية بجميع وسائل الإثبات.