كشفت مصادر إعلامية أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في سطات، استأنفت الأحكام الصادرة في حق الأساتذة الأربعة المتابعين فيما بات يعرف إعلاميا بملف “الجنس مقابل النقط” بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، بعدما أدانت المحكمة أستاذين منهما، وقضت بتعويض مجموعه 120 ألف درهم لفائدة الطالبتين المطالبتين بالحق المدني.
وكانت المحكمة قد قضت ابتدائيا يوم 22 مارس الماضي، بمتابعة أستاذين بالحبس النافذ يتراوح ما بين سنة وسنة ونصف، والغرامة والتعويض، بينما برأت الثالث وقضت بعدم قبول متابعة الرابع بخصوص “جنحة العنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها استنادا إلى مقتضيات الفصل 4 من القانون الجنائي، وبسقوط الدعوى العمومية الجارية في حقه بخصوص باقي ما نسب إليه بسبب التقادم”.
وكانت النيابة العامة قد التمست في مرافعتها بالمحكمة الابتدائية بسطات، قبل إصدار الحكم، تطبيق الفصل 503 من القانون الجنائي، والقاضي، بمعاقبة المتهمين “بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أومن له ولاية أو سلطة على الضحية…”.
تجدر الإشارة إلى أن ابتدائية سطات قضت بإدانة رئيس شعبة القانون العام بسنة ونصف حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 7000 درهم، بينما حكمت على أستاذ تاريخ الفكر السياسي، بسنة حبسا نافذة، وأداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم، وتعويض لفائدة المطالبتين بالحق المدني حدد في 60000 درهم لكل واحدة منهما مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وفيما يتعلق بالأستاذين اللذين كانا متابعين في حالة سراح، قررت المحكمة الابتدائية بسطات، بعدم قبول متابعة الأستاذ منسق ماستر المالية العامة بخصوص جنحة العنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها استنادا إلى مقتضيات الفصل 4 من القانون الجنائي، وبسقوط الدعوى العمومية الجارية في حقه بخصوص باقي ما نسب إليه بسبب التقادم.
كما قضت الهيئة القضائية ذاتها بعدم مؤاخذة الأستاذ رئيس شعبة الاقتصاد من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته من أجل ذلك.
وبخصوص الأستاذ الخامس المتابع جنائيا، قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسطات، مساء الإثنين 21 مارس 2022، بتأييد قرار الغرفة الجنائية الابتدائية في حق أستاذ الاقتصاد ومتابعته بعامين حبسا نافذة.