مرسوم كيفيات الاستفادة من تصريح التصوير الذاتي للصحافة الإلكترونية يصدر بالجريدة الرسمية

صدر جديثا بالجريدة الرسمية مرسوم كيفيات الاستفادة من تصريح التصوير الذاتي المتعلق بالإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية، والذي يتضمن عددا من المقتضيات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ.

Aucune description disponible.

ويهدف هذا المرسوم إلى الحصول على تصريح للتصوير الذاتي للإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية، تطبيقا لأحكام المادة 35 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر التي تنص في فقرتها الأولى على أن تستفيد الصحيفة التي استوفت شروط المادة 21، وجوبا من تصريح للتصوير الذاتي، مسلم من طرف المركز السينمائي المغربي، صالح لمدة سنة قابل للتجديد، للإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية.

وحدد هذا المرسوم، كيفيات الحصول على التصريح المذكور، في أن يتقدم مدير نشر كل صحيفة إلكترونية بطلب الحصول على التصريح إلى مدير المركز السينمائي المغربي وأن يرفق طلبه ببطاقة تقنية تحدد وفق النموذج المرفق بهذا المرسوم.

Aucune description disponible.

وينص المرسوم على أن الطلب والوثائق المرفقة به، تودع مقابل وصل بمكتب ضبط المركز السينمائي المغربي، الذي يبت في الطلب داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ توصله به والبيانات المرفقة به، ويبلغ قرار الرفض الذي يكون معللا في العنوان المبين في طلب الحصول على التصريح.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد