مدينة القصر الكبير تحتضن فعاليات اللقاء الأول من سلسلة تجارب قانونية + صور

استجابة لضرورة الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، وحتمية ملاءمة القوانين المتعلقة بالعقار لروح العصر، وتعزيزا لأوراش التحديث المؤسسي والتنموي تحركت الآلة التشريعية بوتيرة سريعة في صيف سنة 2011 فجادت على البلاد بفيض من المتغيرات رشحت لها المنظومة القانونية والقضائية، وتوج عطاؤها بميلاد دستور جديد للمملكة، تم الاعتراف فيه بالضمانة الدستورية للحقوق والحريات.

وبناءا عليه تم تنظيم فعاليات اللقاء الأول من سلسلة ” تجارب قانونية ” التي تولى السيد رضوان بنسليمان مهمة التنسيق من تأطير نادي قضاة المغرب ممثلا في رئيسه الدكتور عبد اللطيف الشتنوف رفقة الرئيس السابق للنادي الدكتور ياسين مخلي عضو المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية ومن تنظيم المركز المغربي للدراسات القانونية والسياسات العمومية بشراكة مع الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش  بدار الثقافة لمدينة القصر الكبير يوم الجمعة 30 دجنبر 2017 في موضوع المستجدات القانونية والقضائية بالمغرب وذلك حسب ما جاء في بلاغ توصلت المصدر ميديا بنسخة منه.

-التضييق على حق القضاة في التعبير:

استعرض المحاضرون مسألة تنصيص المشرع على حق القضاة في التعبير بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، وذلك اعمالا للمادة 111 من الدستور، وأكدوا على  أن القانون الجديد وضع قيودا اضافية على حق القضاة في التعبير من قبيل ضرورة الحفاظ على سمعة القضاء وهيبته، وهو مصطلح فضفاض قد يؤدي إلى اجتثاث حق القضاة في التعبير من جذوره طالما يمكن تأويل أي انتقاد لبعض الاختلالات الموجودة في الجسم القضائي على أنه مس بسمعة القضاء وهيبته.

-التضييق على حق القضاة في العمل الجمعوي:

كما أكد المحاضرون على أن الدستور نص على حق القضاة في العمل الجمعوي بالانضمام إلى الجمعيات الموجودة أو تأسيس جمعيات مهنية جديدة، وأكدوا على أن  القانون لجأ إلى تقييد عمل الجمعيات المهنية بضرورة مراعاة واجب التحفظ أيضا وهو ما يعتبر توسعا غير مبرر في القيود الدستورية الموجودة لا سيما وأن المادة 111 من الدستور لم تقيد حق القضاة في العمل الجمعوي سوى بمراعاة واجب التجرد واستقلال القضاء، كما أن تقييد العمل الجمعوي للقضاة بواجب التحفظ طبقا للمشروع الجديد من شأنه أن يحول الجمعيات المهنية القضائية إلى جمعيات صامتة.

-التضييق على حق القضاة في العمل النقابي:

وكشف المحاضرون على أن المشرع حرم على القضاة العمل النقابي وهو ما يتنافى مع المعايير الدولية خاصة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية، كما يتنافى مع مستلزمات التأويل الديمقراطي للدستور الجديد الذي لم يمنع على القضاة سوى الانخراط في المنظمات النقابية دون أن ينصرف هذا المنع ليشمل النقابات، علما بأن مفهوم المنظمات النقابية تعني اتحادا لمجموعة من النقابات القطاعية المنضوية في منظمة نقابية واحدة تجمع بينهم قواسم مشتركة وتديرها أجهزة مشتركة “ولها في الغالب خلفية سياسية”.

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد