أكدت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة- قطاع البيئة، أن المغرب ملتزم بعدم قبوله استيراد أي نفايات سامة ومضرة بالبيئة وغير الخاضعة للمعايير الوطنية.
وحسب ما ذكره بلاغ الوزارة، فإن “المغرب ملتزم اليوم وكما دائما بعدم قبوله استيراد أي نفايات سامة ومضرة بالبيئة وغير الخاضعة للمعايير الوطنية، والتي تؤطرها المادة 42 من القانون رقم 28.00 الصادر بتاريخ 07 دجنبر 2006 والمتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها”.
وأوضح ذات البلاغ أن المغرب يستورد ومنذ سنوات طويلة مجموعة من النفايات غير السامة وغير المضرة بالبيئة، والتي يتم استخدامها في مجموعة من الصناعات التحويلية، وذلك تفاعلا مع ردود الفعل التي أثارها قرارين وزاريين، الأول رقم 1339.20 والمتعلق بتحديد لائحة النفايات غير الخطرة التي يمكن الترخيص باستيرادها، والثاني رقم 1340.20 والمتعلق بتطبيق بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها.
وأكد البلاغ أن المغرب استورد، ما بين 2016 و2019 (أي قبل صدور القرارين)، ما يقارب مليون و600 ألف طن من هذه النفايات والتي تشكل مواد أولية للطاقة والصناعة مثل النسيج والبلاستيك والورق والمعادن، موضحا في الآن نفسه أن المغرب لا يحظى إلا بنسبة قليلة من هذه النفايات التي تخضع لتسابق ومنافسة حادة بين الشركات الدولية، خصوصا مع التطور الذي يعرفه مجال تدوير وإعادة استعمال النفايات في إطار الاقتصاد الأخضر والدائري.
وشددت الوزارة بعد تثمينها لتفاعل جمعيات المجتمع المدني مع نشر القرارين الوزاريين ويقظتها تجاه القضايا المتعلقة بالبيئة، على الحاجة لانخراط قوي وفعال للفاعلين الجمعويين في المجال البيئي والاستعداد لتقديم كافة التوضيحات المتعلقة بهذا الموضوع، مضيفة أن القرارين جاءا ليؤطرا عمليات استيراد هذه النفايات غير الخطرة وليس للترخيص باستيرادها، وضمان تأطير قانوني متكامل ومحكم لعمليات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن نفايات المغرب يتم تدويرها والاستفادة منها داخليا ولا تكفي لسد حاجيات المغرب الداخلية، ويتم فقط تصدير النفايات التي لا يمكن تثمينها أو معالجتها على المستوى الوطني، مؤكدة على أن استيراد النفايات يخضع لمجموعة من المعايير والشروط، أهمها ضمان عدم تأثيرها على البيئة، والسماح فقط باستيراد النفايات التي سيتم تثمينها وتدويرها لا طمرها.
وأبرزت الوزارة أن النفايات التي يمكن الترخيص باستيرادها تم تحديدها استنادا إلى المرسوم رقم 02.07.253 الصادر بتاريخ 18 يوليوز 2008.
وسجلت الوزارة أن هناك مسطرة جد دقيقة يتم اعتمادها من أجل الحصول على الرخص المتعلقة باستيراد هذه النفايات، تتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية المواكبة، من قبيل فرض ضمانة مالية على الشركات العاملة في هذا الميدان، وإلزامها بتقديم بطاقة تقنية لتعريف هذه النفايات ووثيقة التحاليل المخبرية وشهادة الموافقة البيئية.