تفاصيل الحصول على “ورقة الخروج من المنزل” في ظل إقرار حالة الطوارئ الصحية + وثيقة

يشرع أعوان ورجال السلطة، ابتداءا من يوم الجمعة، في جل مناطق المملكة، في توزيع “شهادة النتقل الاستثنائية” (ورقة الخروج من المنازل في حالة الضرورة) وذلك في ظل تطبيق حالة الطوارئ الصحية التي أقرتها وزارة الداخلية كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

ونشر محمد خيي، النائب البرلماني، ورئيس مقاطعة بني مكادة، تدوينة على حسابه الشخصي بـ “الفايسبوك”، يؤكد فيها أن المقدمين هم من سيتولون مهمة توزيع ورقة الخروج من المنازل على المغاربة.

وأضاف خيي أنه “سيتم تمكين فرد واحد على الأقل من كل أسرة من ورقة باسمه تمكنه من التحرك خارج البيت لقضاء الأغراض الضرورية”، موضحا أنه “لا يجب إطلاقا أن ينتقل المواطنون إلى الإدارة أو الملحقات الإدارية، من أجل الحصول على الورقة، بل سيتم توزيعها عليهم في مقرات سكناهم”.

وأشار رئيس مقاطعة بني مكادة إلى أن “الموظفين والعمال والمستخدمين، يمكنهم أن يحصلوا على ورقة موقعة من رؤساء عملهم تقوم مقام الورقة، التي تصدرها أو يوقعها أعوان السلطة المحلية، وسيتم تعميم نموذج على الإدارات والشركات والمهنيين”.

وأكد خيي أنه يتعين على المغاربة “الاحتفاظ بهذه الورقة نفسها، للإدلاء بها في كل مرة للشرطة أو المراقبين في كل حين، وتستعمل طيلة مدة فرض حالة الطوارئ الصحية”، كما “يمكن لأي فرد أن يقوم بنسخ أو طبع الورقة، من الأنترنيت ويملئ المعني بالأمر المعلومات الواردة بها ويصحبها معه للإدلاء بها عند المراقبة وهي بمثابة تصريح بالشرف على أساس أن يقوم المقدم أو المراقب بتوقيعها في اقرب فرصة ومتى تيسر الالتقاء به”.

تبدأ مساء اليوم الجمعة 20 مارس 2020، حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها وزارة الداخلية يوم أمس الخميس، والتي تأتي كإجراء احترازي وقائي لمنع انتشار فيروس “كورونا” المستجد في صفوف المواطنين.

ودعا بلاغ وزارة الداخلية جميع المواطنات والمواطنين إلى الالتزام والتقيد بهذه الإجراءات الإجبارية تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي المغربي.

ووفق ما ينص عليه الفصل 300 من القانون الجنائي، فإن كل هجوم أو مقاومة، بواسطة العنف أو الإيذاء ضد موظفي أو ممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة من تلك السلطة أو القائمين بتنفيذ القوانين أو النظم أو أحكام القضاء أو قراراته أو الأوامر القضائية يعتبر عصيانا.

ويؤكد الفصل 301 من القانون ذاته، على أنه إذا وقعت جريمة العصيان من شخص أو شخصين، فعقوبة الحبس من شهر إلى سنة والغرامة من ستين إلى مائة درهم، فإذا كان مرتكب الجريمة أو أحد مرتكبيها مسلحا، فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائة إلى خمسمائة درهم.

وحسب منطوق الفصل 302 من القانون الجنائي، فإن جريمة العصيان التي تقع من أكثر من شخصين مجتمعين يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة إلى ألف درهم، ويكون الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة من مائة إلى ألف درهم إذا كان في الاجتماع أكثر من شخصين يحملون أسلحة ظاهرة.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد