تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسومين أحدهما يتعلق بـ “بتحديد كيفية تطبيق القانون 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية الإجبارية”، و كذا “تحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم”.
وحسب ما تم التنصيص عليه في المرسوم الأول، فإن التعويضات التي سيتلقاها المجندون خلال فترة أدائهم للخدمة العسكرية، تتوزع بين 2100 درهم للمجند في رتبة ضابط، و1500 درهم شهريا بالنسبة لضابط الصف، و1050 درهم بالنسبة للجندي.
ويستفيد المجندون العاملون في المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى ذلك، من التعويض الخاص عن الأعباء المحدد مبلغه بـ300 درهم.
وينص المرسوم الثاني على شروط الإحصاء والإعفاء من الخدمة العسكرية، وأن تقوم مصالح وزارة الداخلية بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية، وأن تجري عملية الإحصاء كل سنة طيلة ستين يوما، تنطلق في تاريخ يتم تبليغه للعموم عبر وسائل الإعلام والتواصل، وذلك خلال ثلاثين يوما السابقة لافتتاح عملية الإحصاء.