انتشرت في الآونة الأخيرة على نطاق واسع عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات تحرض على العنف ضد المرأة أثارت جدلا كبيرا واستياءا عارما.
وبرزت في عدد من صفحات ومجموعات مواقع التواصل الاجتماعي أساليب وطرق تحرض على ممارسة العنف ضد المرأة، كما تحث الرجال على عدم الزواج من امرأة تشتغل، أو التي تفضل استكمال دراستها.
وعلى غرار عدد من الدول في أوروبا وأمريكا، تم إنشاء عدد من الصفحات ومجموعات نقاش مغلقة على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، تدعو إلى مواجهة الأفكار النسوية، والتحريض على سلوكات تحمل نوعا من العنف والكراهية والتمييز ضد المرأة.
وبلغت ظاهرة العنف الرقمي الممارس ضد النساء مستويات متطورة تستوجب ضرورة وضع السبل الكفيلة من أجل الحد منها ومن خطورتها على الفرد والمجتمع.
وفي هذا الإطار، قال محمد الكوصي، المحامي بهيئة الرباط، في تصريح لـ “المصدر ميديا” أن العنف بشتى أشكاله وأنواعه والتحريض عليه مجرّم قانونا.
وأوضح الكوصي أن المجتمع المغربي على غرار باقي المجتمعات الأخرى انفتح على الإعلام البديل إلا أن بعض الصفحات والمواقع، يضيف المحامي بهيئة الرباط، تشتغل الفراغ التشريعي في هذا الجانب لتنشر مواضيع وأفكار تحت طائلة حرية التعبير.
وأكد المتحدث ذاته على أهمية بث الوعي داخل المجتمع للحد والتصدي لعدد من المظاهر السلبية التي ينجم عنها انتشار خطابات العنف والكراهية والتحريض والتمييز ضد المرأة على شبكات التواصل الإجتماعي.
وحمل القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2018، لأول مرة مجموعة من المقتضيات الجديدة، وأعطى تعريفا للعنف الممارس على النساء في مادته الأولى بأنه : “كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة”.
ورغم أن القانون المذكور لم يتحدث عن العنف الرقمي بصريح العبارة أو أدخله ضمن الأشكال الأربعة للعنف ( جسدي، نفسي، جنسي، اقتصادي )، وإنما أشار إليه بمجموعة من النصوص القانونية المتفرقة.
وأشار المشرع المغربي إلى العنف الرقمي بشكل مباشر في الفصل 1-447 من قانون رقم 103.13 والذي يقول: “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها، ويعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته”، إذ عند وقوع مثل هاته الممارسات فإنها تدخل في خانة العنف الرقمي”.
ويشير الفصل 2 – 447 من نفس القانون إلى أنه:”يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم”.