بعد جدل جواز التلقيح .. الفريق النيابي لحزب الكتاب يتقدم بمقترح لتعديل قانون حالة الطوارئ الصحية

تقدم الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر الجاري، بمقترح قانون، يقضي بتعديل بعض فصول قانون فرض حالة الطوارئ الصحية.

ويتعلق الأمر بمقترح قانون يرمي إلى تغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها المصادق عليه بالقانون رقم23.20.

ويأتي هذا المقترح في إطار الجدل القائم بخصوص فرض جواز التلقيح كمقاربة احترازية جديدة منذ يوم الخميس 21 أكتوبر الجاري.

وجاء في المذكرة التقديمية لهذا المقترح: “خلف القرار الحكومي المفاجئ والمتسرع القاضي بفرض ‘جواز التلقيح’ في الولوج إلى الفضاءات العامة والخاصة، فوضى وتعطيل لمصالح المواطنات والمواطنين، ورفضا شعبيا وحقوقيا، بالنظر لتأثيراته الفورية على قضاء الحاجيات اليومية الإدارية والاجتماعية، للمواطنات والمواطنين، وتعطيل مصالحهم، وبالنظر كذلك إلى صدور قرار من هذا الحجم، بمجرد قرار عبر بلاغ حكومي، دون سابق إنذار”.

وأضافت الوثيقة ذاتها أن “الحكومة اتخذت هذا القرار بناء على مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، في إطار وضع تدبير أوضاع البلاد الصحية الناتجة عن انتشار وباء كوفيد 19”.

وأفادت المذكرة إن “كان اتخاذ هذا القرار متفهم من الناحية المبدئية، بالنظر لرغبة السلطات العمومية، في محاصرة الوباء وتحقيق المناعة الجماعية والعودة التدريجية للحياة الطبيعية، فإن ذلك لا يحول دون التقيد بأحكام الدستور التي تمنع تقييد حرية تنقل الأشخاص، حتى لا تترتب عن فرض “جواز التلقيح” مسؤوليات وتجاوزات قانونية، والشطط في استعمال السلطة، قد تكلف مؤسسات وأجهزة الدولة حقوقيا وقانونيا، خاصة في ظل الارتباك الكبير المتعلق بإسناد مراقبة جواز التلقيح لغير المؤهلين قانونا، وما قد يترتب عن ذلك من فوضى وصدامات”.

وأكد المصدر ذاته على أنه “من واجب الحكومة أن تتخذ تدابير مسطرية واضحة، كما هي منصوص عليها في الدستور، وفي احترام تام لتراتبية القوانين، وعدم التعامل باستخفاف مع قضايا المجتمع ببلاغات وإخبارات للرأي العام”.

ومن هذا المنطلق، تورد المذكرة، فإن “فريق التقدم والاشتراكية، يتقدم بهذا المقترح قانون من أجل الاستناد فقط على المراسيم الحكومية، دون سواها من قبيل المناشير أو البلاغات أو أي آليات أخرى، والتي لا تجد لها سندا دستوريا، لاتخاذ بعض القرارات، كما هو الشأن بالنسبة لفرض جواز التلقيح”.

وتضمن مقترح قانون فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن تنسخ بعض أحكام المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها المصادق عليه بالقانون رقم23.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 بتاريخ 5 شوال 1441 (28 ماي 2020)، على النحو التالي:

المادة الثالثة

على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وضمان سلامتهم.

ولا تحول التدابير المتخذة المذكورة، دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد