دعا محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة الوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى إجراءات التصالح بشان خرق بعض تدابير حالة الطوارئ الصحية.
وأكد عبد النباوي عبر دورية الموجهة لكل من المحامي العام الأول، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى أنه بغض النظر عن كون الإجراءات المستحدثة بمقتضى المرسوم رقم 2.20.572 لتطبيق أحكام المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، هي من صميم إجراءات المسطرة الجنائية التي تندرج ضمن صلاحيات القانون وفقا لفصل 71 من الدستور، فإن بعض مقتضياته تناقض مع مقتضيات المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون، وكذلك مع مقتضيات المسطرة الجنائية المتعلقة بممارسة الدعوى العمومية، وأنه نظرا لذلك والتزاما بتراتبية القوانين، فإن مقتضيات القانون تکون واجبة التطبيق بالأولوية على مقتضيات المرسوم في حالة تعارضهما.
ودعا عبد النباوي الوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى توجيه مصالح الشرطة القضائية بمناسبة معاينتها للجنح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 إلى المبادرة بعرض إمكانية التصالح بشأنها على الشخص المخالف مقابل أدائه فورا مبلغ 300 درهم، وتسلم له نسخة من المحضر، يشار فيها إلى هذا الأداء، مشددا على أن الأداء الفوري يعني الأداء في الحال بين يدي الضابط أو العون الذي عاين الجنحة أو بعد ذلك بوقت قصير جدا يكون فيه المعني بالأمر بين يدي مصالح الشرطة القضائية، مما يسمح لقضاة النيابة العامة بممارسة صلاحياتهم الاعتيادية بشأن تدبير الدعوى العمومية في حالة عدم الأداء الفوري الذي يعني، وفقا للمادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون المشار إليه عدم وقوع الصلح.
وطالب رئيس النيابة العامة الوكلاء العامين ووكلاء الملك بدعوة ضباط الشرطة القضائية إلى التقيد بمقتضيات المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون سالف الذكر، بشأن تسلیم نسخة من المحضر فقط في حالة الأداء الفوري لمبلغ الغرامة التصالحية باعتبارها وصلا بالأداء وليست لغايات أخرى لم يقررها القانون، سيما أن المحضر يظل في هذه الحالة مشمولا بسرية البحث إلى حين اتخاذ قرار بشائه من طرف الجهة القضائية المختصة، منبها إلى ضرورة اضطلاع قضاة النيابة العامة بصلاحياتهم القانونية في حالة عدم الأداء الفوري لمبلغ الغرامة التصالحية عن طريق إعطاء التعليمات القانونية اللازمة والملائمة لضابط الشرطة القضائية المختص حول الكيفية التي يتعين أن يحال بها المحضر على النيابة العامة لاسيما إذا كان الأمر يتطلب إيداع المخالف رهن الحراسة النظرية وفقا لمقتضيات حالة التليس بمجرد عدم الأداء الفوري للغرامة الجزافية التصالحية، أو إحالة المحضر على شكل معلومات قضائية رعيا للمصلحة العامة وتوخيا للردع الخاص والعام.