قضت المحكمة الدستورية، يوم الإثنين 11 شتنبر، بعدم دستورية مجموعة من مواد النظام الداخلي لمجلس النواب.
وقررت المحكمة على انه وبعد اطلاع المحكمة الدستورية على النظام الداخلي لمجلس النواب وعلى مذكرتي ملاحظات رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين، وكذلك باقي المستندات المدلى بها من طرف رئيس مجلس النواب، وبناءا على الدستور، بعدم دستورية مقتضيات المواد 30 (الفقرة 2) و39 (الفقرة الأولى) و48 و64 (الفقرة 2) و89 (الفقرة الأولى) و122 (الفقرة الأخيرة) و130 و131 و 252 (الفقرة الأولى) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وكان مجلس النواب قد صادق في نهاية الولاية التشريعية المنتهية بالإجماع، على مشروع النظام الداخلي للمجلس.