المادة 9 تفرق إخوان العنصر وتعيد طرح سؤال إنسجام الأغلبية

أعادت المادة 9 من مشروع قانون مالية 2020، فتح أبواب طرح سؤال إنسجام الأغلبية، بعد تباين في المواقف في عدد من مقتضيات مشروع قانون مالية 2020، وعلى رأسها المادة 9 التي فرقت الفريق الحركي بين مؤيد ومعارض لها.

وعرف اللقاء الدراسي الذي نظمه الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمجلس المستشارين، أمس الخميس، شدا وجدبا بين مستشاري الحركة الذين عبر عدد منهم عن رفضهم تمرير المادة 9، مطالبين بإسقاطها من مشروع قانوم المالية الجديد، مهددين في حال تمريرها باللجوء إلى المحكمة الدستورية.

واتجهت العديد من مداخلات المستشارين الحركيين، وعلى رأسها مداخلة عبد اللطيف شكور، عضو المجلس الوطني لحزب السنبلة، إلى ضرورة التصدي إلى هذه المادة التي اعتبرها ضربا لاستقلالية القضاء، وتكريسا لانعدام الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

ويأتي موقف أعضاء حزب لعنصر، في سياق الضجة العارمة التي أقامها إدراج الحكومة المغربية للمادة 9 في مشروع مالية 2020، والتي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة تنفيذا لأحكام قضائية،  أدخلت عددا من الهيئات الحقوقية والمهنية على خط ما إعتبروه “مخالفة للتوجهات الملكية، ومسا واضحا بمبدأ فصل السلط واستقلالية السلطة القضائية”.

وأكدت المادة مثار الجدل أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز في حالة صدور قرارات قضائية نهائية، اكتسب قوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية.

وتعبيرا عن رفضهم لمضامين المادة خرج محامو المغرب يوم الأربعاء 20 نونبر 2019، في وقفة إحتجاجية أمام البرلمان، عبرت ضمنها جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن رفض لما أسمته الهيئة بـ”إنكار العدالة وتعطيل وظيفة القضاء ولأمر التنفيذ الذي يصدر بأمر من اعلى سلطة في البلاد، وتضييع حقوق المتقاضين الذين لم يستصدروا تلك الأحكام المقرة لحقوقهم إلا بعد مسطرة إدارية وقضائية قد تكون معقدة وطويلة ومكلفة”.

وفي ذات السياق، وتزامنا مع الوقفة التي خاضها محامو المملكة، إعتبر نادي قضاة المغرب، أن مضامين المادة ال9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020  ” تشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور”.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد