البرلمان يسارع الزمن لإخراج المقتضيات الجنائية المجيزة للإجهاض

حدد مجلس النواب تاريخ  20 شتنبر المقبل، كآخر أجل لوضع المجموعة والفرق البرلمانية تعديلاتها على مضامين مشروع قانون رقم 10.16، يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، الذي أثارت فصوله المتعلقة  بتجريم الإثراء غير المشروع،  وجواز الإجهاض الخلاف بين نواب الأمة خلال الولاية التشريعية الماضية، ومنعت من تحقيق توافق حول مضامين مشروع القانون المذكور.

ويرتقب أن يصادق مجلس النواب، خلال دورة أكتوبر القادمة على مشروع القانون المذكور، الذي أحالته حكومة بنكيران على المجلس بتاريخ الجمعة 24 يونيو 2016، ليحيله المجلس بدوره على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في الاثنين 27 يونيو 2016، ليفرج عنه أخيرا بعد أربع سنوات، بوضع تاريخ 20 شتنبر المقبل، كآخر أجل لوضع المجموعة والفرق البرلمانية تعديلاتها على هذا النص التشريعي.

وينتظر ان يصوت ضمن مضامين مشروع القانون على الفصل 1.453 الذي يجيز الإجهاض، حيث ينتظر ان يجيز القانون في حالة أولى إجراء عملية الإجهاض في حالة كان الحمل ناتجا عن اغتصاب أو زنا المحارم، ويتوجب أن يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل اليوم التسعين من الحمل، شريطة الإدلاء بشهادة رسمية تفيد بفتح مسطرة قضائية يسلمها الوكيل العام للملك المختص بعد تأكده من جدية الشكاية.

في حين تنص الحالة الثانية على جوار الإجهاض في حالة ما إذا تم اعتماد هذه المقتضيات على أن تكون الحامل مختلة عقليا، شريطة أن يتم ذلك على يد طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك قبل اليوم التسعين، وبتوفر موافقة الزوج أو أحد الأبوين إذا لم تكن متزوجة، مع الإدلاء بما يفيد بإصابة الحامل بالخلل العقلي؛ على أن يتم تحديد لائحة الأمراض المعتبرة في حكم الخلل العقلي.

وبخصوص الحالة الثالثة فيشدد القانون على أن الحالة الثالثة المسموح فيها بالإجهاض هي ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، لكن يشترط أن يتم الإجهاض قبل مرور 120 يوماً من الحمل…

ويضع مشروع اعقوبات قاسية عن كل إجهاض تم خرقا لمقتضياتهن حيث ينص الفصل 449 من القانون الجنائي المغربي على أنه :” من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، وإذا نتج عن ذلك موتها، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة.”.

يذكر أن آخر تعديل يخص الإجهاض قد تم سنة 1967، وهو التعديل الذي أورد الاستثناء بخصوص تجريم الإجهاض من خلال المرسوم الملكي المؤرخ في 1 يوليوز 1967 الذي تم به تغيير الفصل 453 من القانون الجنائي، والذي نص على أنه “لا عقاب على الإجهاض إذا استوجب ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج”.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد