عبرت التنسيقية الوطنية لآباء وأمهات وأولياء تلاميذ التعليم الخصوصي، عن إدانتها لما أسمته “عقود الإذعان الصادرة عن بعض مؤسسات التعليم الخصوصي”.
وأكدت التنسيقية في بلاغ لها، تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، أنه “في خطوة قد تزيد من تصعيد حدة المواجهة بين الأسر ومؤسسات التعليم الخاص، تناقل أولياء التلاميذ وثيقة غير قانونية عممت في عدد من المدارس تحمل اسم الوزارة وشعارها، وتتضمن عددا من الشروط المستفزة وغير قانونية”.
وإعتبرت التنسيقية الوطنية، أن ” إقدام عدد من المدارس الخصوصية على وضع نماذج عقود تفرض على آباء وأمهات التلاميذ التوقيع عليها في مناورة منها تدبر من خلالها معارك فارغة تصارع طواحين الهواء يكشف لنا بوضوح يوما بعد يوم طينة بعض المستغلين في تحصين هامش ربحهم الوفير ومضاعفته من أجل دفع فاتورة أزمة كورونا من طرف الآباء والأمهات وذلك عبر عقود إذعان تحدد آجالا للأداء الشهري وتعرض أطفال بعض الأسر التي لم تستطع الوفاء بالآجال إلى توقيف أبنائها عن متابعة دراستهم وجوابا على ذلك فاتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص بالمغرب يعتبرها تدابير طائشة ومستفزة ولا سند قانوني لها ولا تتماشى مع دستور المملكة والمواثيق الدولية اللهم هي مناورة من أجل استغفال الآباء وفرض أمر الواقع، والغريب في الأمر أن نماذج هذه العقود تستغل ضدا على القانون رمز المملكة واسم وزارة التربية الوطنية قصد تضليل الآباء بإعطاء شكل وثيقة رسمية من طرف الوزارة”.
وأشار التنسيق، ” أن المقرر الأممي الخاص بالحق في التعليم في تقريره حول “إمكانية التقاضي بشأن الحق في التعليم الصادر في 10 ماي 2013 تحت عدد A/HRC/23/35 اعتبر أن ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ المدارس ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﹰﺍ إلى ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺣﺼﺮﹰﺍ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻧﺘـﻬﺎﻛﹰﺎ لحقهم في ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، مستندا في ذلك على الاجتهادات القضائية الدولية التي أفضت إلى ان ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﻖ في ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻘﻴﺪ ﺍلمدارس الخاصة ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣـﺎﺕ محددة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻭﺃﻫﻠﻴﺘﻬﺎ ﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺃﻭ ﻣﻊ والديه”.
وأضاف البلاغ، أن ” الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، والتي تعتبر بلادنا طرفا فيها، حددت طبيعة التزام الدول للنهوض بالحق في التعليم وحمايته، حيث تشمل التزامات الدول القطاعين العام والخاص بالنظر لطبيعة هذا الحق الحساسة ولكون إسدائه يعد خدمة عمومية”.
وتابع البلاغ ذاته، “ووفق ما جاءت به ترهات العقد أنه يتعين على الآباء والأمهات أداء الواجب الشهري في “حالات الطوارئ الخارجة عن إرادة المؤسسة”، و”الالتزام بشتى أنواع الحلول التي تفرضها حالة الطوارئ بما في ذلك الدراسة عن بعد، وعدم تحميل المؤسسة تبعات ذلك ، مع الإدلاء يما يثبت الضرر في حالة التعرض لضرر مادي يحول دون الوفاء بالتزامات المالية تجاه المؤسسة”، نؤكد مرة أخرى أن امتناع الآباء عن أداء مبالغ غير مستحقة لا دخل له بوضعهم الاقتصادي بل متعلق بمبدأ الخدمة مقابل الأداء وأن أي تغيير أو قصور عن أدائها كاملة بسبب قوة قاهرة يخضع لإعادة تقويم الواجب المتفق عليه سلفا وفق قيمة الخدمات المقدمة وكلفتها المادية والزمنية، وبأي حال من الأحوال لا يمكن أن تتساوى قيمة التعليم عن بعد مع قيمة التعليم الحضوري”.
وأبرز التنسيق، أن ” ما اعتبرته “نباهة” واضعي العقد أن السومة المالية للتمدرس والنقل المدرسي سومة سنوية تقسط على عشرة أشهر على أن يكون أول أداء انطلاقا من شهر شتنبر وأخر أداء عند شهر يونيو كحد أقصى”. فهو مجانب للصواب لأن الرسوم شهرية وليست سنوبة وأن دفتر التحملات للتعليم الخصوصي حدد حالة واحدة حصرية للأداء السنوي وهي التعليم عن بعد ما عدا ذلك فهو انزياح خارج النص، بل الأبعد من هذا فقد وضع المشرع إمكانية استرجاع المبالغ في حالة عدم رضى المتمدرس أو ولي أمره مع إيقاف العقد”.
وبالنسبة للحافلة، يضيف البلاغ عينه، “فهي ليست في ملكية الآباء وتم اقتناؤها باسمهم كقرض حتى يؤدوا أقساطها فهو استثمار يلزم صاحب المؤسسة الذي ينمي رأس ماله الثابت والمنقول”، مضيفا ” أن القاعدة التجارية، تؤكد أن الأداء يكون بعد الخدمة المنجزة وليس مسبقا عنها، فاستثناء يقوم الآباء بتجاوز هذه الوضعية التي يمكن أن تصدق على العلاقات الكرائية والاستغلالية فقط”.
وختم التنسيق بلاغه، قائلا: “وختاما نؤكد مرة أخرى على أن مع بروز مثل هذه الإجراءات الصادرة عن لوبيات تعتبر نفسها خارج رقابة ووصاية الدولة كـأنها تتمتع بحصانة خاصةـ يقتضي على الدولة الضامنة والراعية أن تتدخل وفق ما تقتضيه مبادئ دستور وطننا والتزاماته الدولية لوقف ما يتعرض له الأطفال وأولياؤهم من طرف بعض المؤسسات الخاصة من مساس وانتهاك لحقوقهم وتسترجع مكانتها الطبيعية في الإشراف والمسؤولية والوصاية على قطاع زاغ بعض الفاعلين به عن الفهم سليم لطبيعة الحق في التعليم وخصوصية الاستثمار في هذا القطاع وأدوار الدولة الكبرى فيه”.