الحق في المعلومة بين الحق في الوصول وإلزامية الحصول

دخل إبتداءا من تاريخ 12 مارس 2019، “القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات”، حيز التطبيق، باعتباره حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور المغربي لسنة 2011، ولاسيما الفصل 27 منه.

ويتضمن القانون الذي دخل حيز التنفيذ، (لكن الإدارة أمامها مهلة سنة أخرى لاستكمال بنيات استقبال الطلبات)، 7 أبواب تضمنت أحكام عامة والمقصود ببعض المصطلحات القانونية المستعملة في هذا القانون، ومبدأ مجانية الحصول على المعلومات؛ وكذا استثناءات الحق في الحصول على المعلومات؛ والنشر الاستباقي للمعلومات التي في حوزة المؤسسات والهيئات المعنية، ومهام الشخص أو الأشخاص المكلفين بتقديم المعلومة؛ وإجراءات ومسطرة وآجال الحصول على المعلومات، وتقديم الشكاية ثم الطعن أمام القضاء؛ ومهام وتركيبة لجنة الحق في الحصول على المعلومات؛ والعقوبات التأديبية في حق الأشخاص المكلفين وكذا الحاصل على المعلومة أو مستعملها…

وحتى نمكن القارئ الكريم من تتبع مسطرة طلب المعلومة ومختلف الإجراءات المرتطبة بها والضامنة للحق والملزمة بالواجب، وكذا اللجنة الساهرة على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومة، سنثير النقط التالية:

كيفية طلب المعلومة

 وسيكون بإمكان أي مواطن أن يقدم طلبا للحصول على المعلومات التي يريد الحصول عليه ما لم تكن مشمولة بالاستثناء (المطلق أو المقيد)، وفق نموذج محدد، موجها إلى إدارات الدولة، سواء بشكل مباشر أو عبر البريد العادي أو الإلكتروني، وتلتزم الإدارة بالرد على الطلب داخل أجل لا يتعدى 20 يوما، ويمكن تمديد الأجل مدة مماثلة. وفي الحالات المستعجلة على الإدارة أن ترد داخل أجل ثلاثة أيام، إذا تعلق الأمر بمعلومات ضرورية لحماية حياة وسلامة وحرية الأشخاص.

إمكانية الإطلاع على المعلومات ذون طلب

كما سيمكن القانون الجديد المواطنين من الإطلاع على المعلومات حتى في حال عدم وجود أي طلب، حيث ضمن القانون مبدأ مهم خاص بالنشر الاستباقي، ويتعلق الأمر بالمعلومات التي يجب على المؤسسات والهيئات المعنية نشر الحد الأقصى منها، بشكل استباقي وتلقائي، وذلك عن طريق وسائل النشر المتاحة لديها، ولا سيما الإلكترونية منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية.

في حالة رفض طلب الحصول على المعلومة

وفي حالة رفض الطلب على الإدارة أن تُعلل رفضها، كعدم توفرها على المعلومات أو لأن المعلومات توجد ضمن الاستثناءات التي ينص عليها القانون. وفي حالة عدم تلقي المواطن ردا، من حقه إيداع شكاية لدى رئيس المؤسسة المعنية، وأيضا إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومة التي أحدثها القانون. ويمكنه، أيضا، اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قرار المؤسسة أو اللجنة.

العقوبات التي تنتظر مسيئ استعمال المعلومة

 لكن يجب الحذر من “الاستعمال السيئ” للمعلومات المحصل عليها، فسواء تعلق الأمر بالمواطن أو الصحافي طالب المعلومة، فإنه يبقى معرضا لتهمة تحريف مضمون المعلومات المحصل عليها “نتج عنه ضرر للمؤسسة”، أو الهيئة المعنية، أو أدى استعمال المعلومة أو إعادة استعمالها، إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو المساس بأي حق من حقوق الأغيار. في هذه الحالة يتعرض الحاصل على المعلومة أو مستعملها للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 360 من القانون الجنائي الذي يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وخمسين إلى ألف وخمسمائة درهم، إضافة إلى إمكانية الحرمان من الحقوق 
المدنية والسياسية والعائلية.

العقوبات التي تنتظر الموظف الممتنع عن تقديم المعلومة

ومن جهة أخرى، فإن الموظف المكلف بمنح المعلومة، أيضا، معرض لعقوبة تأديبية في حالة امتناعه عن تقديم المعلومات المطلوبة، “إلا إذا أتبث حسن نيته”. كما تطبق العقوبة على جريمة “إفشاء السر المهني” طبقا للقانون الجنائي، في حالة إفشاء معلومات توجد ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في القانون، مثل معلومات عن الدفاع الوطني أو أمن الدولة الداخلي والخارجي، وغيرها من الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 7 من القانون.

لجنة الحق في الحصول على المعلومات 

للسهر على تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، نص القانون في على لجنة الحق في الحصول على المعلومات التي تم نتنصيبها يوم أمس 13 مارس 2019، لدى رئيس الحكومة، وينص القانون رقم 31.13 على ترؤس لجنة الحق في الحصول على المعلومات من طرف رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي سبق أن عين الملك محمد السادس عمر السغروشني رئيسا لها.

وتناط بهذه اللجنة مهمة ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومة، وتقديم الاستشارة والخبرة للهيئات المعنية، وكذا النشر الاستباقي للمعلومات المتوفرة لديها.

وتضم اللجنة ممثلين اثنين عن الإدارات العمومية يعينهما رئيس الحكومة، وعضوان يعينهما رئيسي مجلسي البرلمان وممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، وممثل عن أرشيف المغرب، وممثل عن الوسيط، وممثل عن إحدى الجمعيات العاملة في مجال الحق في الحصول على المعلومة.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون يأتي تأكيدا على التزام المغرب بمقتضيات المادة 19 من الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد